الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 5
يجب أن يبين طلب فتح المخبر ما يأتي :
- إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي ، لقبه واسمه وعنوانه ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي تسميته أو عنوان الشركة وطبيعتها القانونية وعنوان مقرها
- طبيعة النشاط المراد ممارسته 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في المجال المعني، سند ملكية المحل التجاري أو عقد الإيجار .
يجب أن يرفق هذا الطلب ، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بملف يتضمن ما يأتي :
- شهادة الميلاد شهادة الجنسية نسخة من شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر نسخ مصادق عليها للكفاءات والشهادات.
على كل مسير أن يقدم بالنسبة للأشخاص المعنويين ما يأتي :
- شهادة الميلاد مستخرج من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر
- شهادة الجنسية.
يرسل الملف في ظرف موصى عليه مع وصل استلام إلى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ويسلم وصل في حالة الإيداع.