مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 4
يجب أن يكون لطالب فتح المخبر المؤهلات اللازمة.
يجب أن تثبت هذه المؤهلات بتقديم الشهادات الجامعية المتعلقة بالنشاط المراد ممارسته والتخصص المطلوب.
في حالة عدم وجود هذه المؤهلات، يتعين على الطالب إسناد المسؤولية التقنية لنشاط المخبر إلى شخص مؤهل قانونا في ميدان النشاط.