مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
المادة 3
لا تخضع لأحكام هذا المرسوم المخابر التي تنشط في إطار النصوص الخاصة بإنشائها أو في ميادين مسيرة بتنظيم خاص والمخابر التي تعمل لحسابها الخاص والمنشأة في إطار المراقبة الذاتية وذلك استكمالا لنشاط رئيسي.