مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الثاني — شروط اعتماد مخبر تحاليل الجودة
المادة 31
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 192-91 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.