مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 18
يجب أن يكون كل تغيير في طبيعة الأماكن أو في طبيعة التجهيزات أو التوسيع يؤدي إلى تغيير هام في نشاط المخبر، موضوع طلب جديد للرخصة.