مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 13
يرسل مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم إلى الوزير المكلف بالجودة الملف مرفقا بنتائجه ورأي مجلس التوجيه العلمي والتقني في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال.