مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 12
تدرس المصالح المعنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم طلب رخصة الاستغلال وذلك بالقيام على الخصوص بجمع المعلومات التكميلية المتعلقة بالمخبر والتحقق في عين المكان من مطابقة المحلات والتجهيزات والآلات المجهز بها ومؤهلات المستخدمين على أساس إجراء تقني يحدد بمقرر من مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم بعد أخذ رأي مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز.