المادة 8
يتم إيداع الأظرفة حسب توقيت محدد مسبقا ، وفتحها ، واختيار مقدمي العروض، علنا، في اليوم نفسه ، إلا في حالة القوة القاهرة، بحضور المزايدين أو وكلائهم.
يقوم مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية القائم كمكتب للمزايدة عند نهاية الأجل الممنوح لإيداع الأظرفة، بفتح هذه الأظرفة علنا مع إلصاق عناصر تقدير العروض فورا طبقا لمقاييس الإنتقاء المحددة مسبقا.
وعلى إثر انتهاء عملية فتح الأظرفة ، تلصق أسماء مقدمي العروض مع إبراز اسم الراسي عليه المزاد .
في حالة التساوي بين العروض، يعين مقدم العروض عن طريق القرعة.
أول ذو الحجة عام 1422ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م يوقع أعضاء مكتب المزايدة ومقدمو العروض على محضر المزايدة الذي يحرّر في الحال فيما يخص كل مؤشر أو مكمن.
يجب أن تجري عملية فتح الأظرفة في مدة أقصاها مائة وعشرون (120) يوما بعد تاريخ إعلان استدراج العروض.