الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الأول — السندات المنجمية للبحث المنجمي › القسم الأول — التنقيب المنجمي
المادة 9
تمنح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية رخصة التنقيب لصاحب الطلب بعد توقيعه على دفتر الشروط وبعد مداولة مجلس إدارة الوكالة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، مقابل تسليم وصل دفع حق إعداد . الوثائق يحدد في هذه الرخصة، ما يأتي :
موضوع التنقيب المنطقة المختارة، وحدود مساحتها ومساحتها، تاريخ انقضائها، وجوب تبليغ النتائج دوريا و احترام أحكام مواد قانون المناجم المتعلقة بالإيداع القانوني والسندات المنجمية، التعهد بعدم إنجاز أي عمل و كذا عدم استعمال أية مادة من شأنهما أن يلحقا أضرارا بالبيئة.