الباب الثاني — تعليق النشاط المنجمي و سحب ال السندات المنجمية › الفصل الثاني — سحب السند المنجمي
المادة 41
يعلن عن سحب السند المنجمي، المنصوص عليه في المادتين 91 و 153 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه :
بمرسوم تنفيذي بعد تقديم الوزير المكلف بالمناجم الملف الذي يقترحه مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والمعد على أساس 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقرير الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية لما يتعلق الأمر بامتياز منجمي
- بقرار من مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية على أساس تقرير الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية بالنسبة لسندات المناجم الخاصة بنشاطات الاستكشاف المنجمي والاستغلال المنجمي لاستغلال منجمي صغير أو متوسط والاستغلال المنجمي الحرفي .