الباب الثاني — تعليق النشاط المنجمي و سحب ال السندات المنجمية › الفصل الأول — تعليق النشاط المنجمي
المادة 39
عندما يثبت أعوان الشرطة المنجمية للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، أن حائز السند المنجمي أو مستأجره قد ارتكب مخالفة أو عدة مخالفات من بين تلك المذكورة في المادة 91 من قانون المناجم، أو لم يف بالتزامه (أو بالتزاماته المنصوص عليها في المادة 153 من القانون، التي قد تؤدي إلى سحب السند المنجمي يرسل رئيس مجلس إدارة هذه الوكالة، بعد مداولة المجلس، إلى هذا الحائز أو المستأجر إعذارا يحدد له فيه أجلا لا يتجاوز الشهر الواحد، إما للامتثال لالتزاماته وإما لتقديم تبريراته.
عندما يتعلق الأمر بالامتياز المنجمي، يلصق الإعذار الذي يحدّد أجله بشهرين ( 2 )، كذلك خلال نفس هذه المدة في مقرات البلديات المعنية بالسند المنجمي.
فور تبليغ الإعذار للحائز على السند، يرسل تقرير مفصل للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.