الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الثاني — الاستغلال المنجمي الحرفي
المادة 31
يقدم طلب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
ويرفق بملف يتضمن ما يأتي :
مراجع رخصة التنقيب أو الترخيص بالاستكشاف التي بينت المكمن أو الوثيقة المتضمنة للمزايدة نتائج أشغال التنقيب و / أو الاستكشاف معلومات حول القدرات المالية لصاحب الطلب
- أسماء الأشخاص المكلفين بتسيير الأشغال وألقابهم وكفاءاتهم وعناوينهم،
- تحديد الموقع و كذا مكان تواجده و مساحة حدود المساحة المطلوبة في خريطة على سلم 25.000/1 أو 50.000/1 ، المادة المعدنية موضوع الطلب، وصف طريقة الاستغلال التي تم اختيارها على سلم ملائم ( 1/5.000/1 أو 1/10.000/1 ) وكذا عنوان القائمة التي يتم تصنيف المنشأة ضمنها، الإنتاج السنوي المتوقع والتكلفة التقديرية للوحدة المنتجة مذكرة حول مدى التأثير على البيئة والتدابير المتخذة للتقليص من حدة هذا التأثير وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية
- وثيقة تعرض الأخطار والأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة حادث، وتبرر التدابير التي من شأنها التقليص من احتمال تأثيراتها، التصريح بالمنشأة المصنفة.
يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع. وتنزع هاته المعلومات من الملف.
تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بعد تسجيل الطلب، بإيصال الملف الذي يحتوي على الوثائق والمعلومات الملائمة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في إجراء التحقيق الإداري.