مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الأول — الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 26
يتقدم صاحب السند، بعد حصوله على السند المنجمي، إلى الوالي المختص إقليميا من أجل شغل الأرض المحددة في حدود المساحة الممنوحة.
و تساعده في مسعاه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.