الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الأول — الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 22
يرفق كل طلب للامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط من ملف يتضمن ما يأتي :
- مراجع الترخيص بالاستكشاف، الذي قدم الطلب بموجبه، أو الوثيقة التي تتضمن المزايدة، / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م
- كل الوثائق التي تبيّن القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب أو التي ترصد،
- تقرير يتضمن البرنامج العام ومخطط الأشغال المتوقع إنجازها، و كذا المبلغ المالي الذي يتعهد صاحب الطلب باستثماره،
- خريطة من سلم 1/25.000/1 أو 50.000/11 توضح فيها حدود المساحة وإحداثيات الرؤوس و / أو النقاط الجيوديزيا أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها
- مذكرة تبين نتائج أشغال التنقيب والاستكشاف المنجزة مذكرة تبين المعطيات الأساسية الناتجة عن دراسة الجدوى
- مخطط تطوير المكمن واستغلاله على سلم ملائم (1/1.000/1 أو 1/5.000/1 ) وطبيعة وحجم النشاطات التي ينوي صاحب الطلب إنجازها، و كذا بند أو بنود القائمة التي يجب تصنيف المنشأة ضمنها، دراسة مدى التأثير على البيئة و مخطط التسيير البيئي دراسة تعرض الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث وتبرر التدابير الكفيلة بالتقليل من إمكانية وقوع ذلك وتأثيره، تحت مسؤولية صاحب الطلب. وتبين هذه الدراسة مشتملات و تنظيم وسائل النجدة الخاصة التي يحوزها صاحب الطلب أو التي يعتمد عليها لمحاربة تأثيرات حادث محتمل
- التعهد بتقديم تقرير جيولوجي محين كل سنتين.
يمكن صاحب الطلب عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع . وتنزع هاته المعلومات من الملف.
تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بعد تسجيل الطلب، بإيصال الملف الذي أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م يحتوي على الوثائق والمعلومات الملائمة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في إجراء التحقيق الإداري.