الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الأول — السندات المنجمية للبحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف
المادة 19
يودع طلب تمديد مدة صلاحية الترخيص بالاستكشاف على مستوى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، و يتكون من :
مراجع الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته المادة أو المواد المعدنية التي طلب التمديد لأجلها، مدة التمديد المطلوبة الحدود الجديدة المحتملة للمساحة.
و يرفق الطلب بما يأتي :
تقرير عام للاستكشاف المنجز في إطار السند السارية صلاحيته ، متضمنا نتائج الأشغال المنجزة و كذا المخططات والرسوم و المقاطع خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن موقع حدود المساحة المرغوب فيها والمساحة الجديدة المطلوبة البرنامج العام و مخطط الأشغال التي ينوي صاحب الطلب إنجازها خلال مدة صلاحية التمديد، دفتر الشروط المحين، مذكرة محينة حول مدى تأثير الأشغال على البيئة والتدابير المتخذة للتقليص من حدة هذا التأثير وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.
يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع وتنزع هاته المعلومات من الملف.
بعد التأكد من احترام التعهدات الموقع عليها في دفتر الشروط وتسديد الرسوم و الحقوق المفروضة، تدرس الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية طلب التمديد و تمنح السند المنجمي.
يسلم السند المنجمي المتضمن تمديد الترخيص بالاستكشاف لصاحبه في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الطلب مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق و الرسم المساحي .