مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الأول — السندات المنجمية للبحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف
المادة 16
يتقدم صاحب السند، بعد حصوله على السند المنجمي، إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة في حدود المساحة الممنوحة وتساعده في مسعاه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م