مرسوم تنفيذي رقم 02-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-64 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات وتنظيمها وسيرها. 8
المادة 6
ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يفوض المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير.