مرسوم تنفيذي رقم 02-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-64 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات وتنظيمها وسيرها. 8
المادة 5
يشرف على المفتشية العامة لوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، مفتش عام يساعده ثلاثة (3) مفتشين يكلفون بالمهام الآتية :
ضمان متابعة تنفيذ برامج العمل في مجال المساهمة وتنسيق الإصلاحات والاستثمار
- التحقق من السير الحسن للهيئات والمؤسسات التي لها علاقة بالوزارة،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير التطور فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية.
يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام .