المادة 9
مديرية الإدارة العامة، وتكلّف بما يأتي :
تسيير الموظفين التابعين للوزارة تحضير العمليات المالية المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية و تنفيذها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحمايتها، تسيير أرشيف الوزارة والمحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للموظفين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
القيام بالعمليات المتعلقة بتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتنظيم حياتهم المهنية وتكوينهم و تحسين مستواهم وتجديد معارفهم
- المشاركة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد مشاريع النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بمستخدمي الإدارة المركزية. * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وتنفيذها، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والعمليات المحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية وتنفيذها، إعداد تقديرات الميزانية قصد إدخال التعديلات الضرورية عليها. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
تقييم حاجات الوزارة فيما يخص الوسائل المادية والتجهيزات تسيير الأملاك المنقولة و العقارية التابعة للإدارة المركزية وحمايتها، التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهام الوزارة.