المادة 8
قسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
ويكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات الأخرى أو المتعاملين المعنيين بما يأتي :
أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م المشاركة في سياسة تطوير الاستثمار والشراكة
- العمل على وضع الآليات الضرورية لترقية الاستثمار، المشاركة في برنامج تحويل المديونية العمومية الخارجية واستعمالها الأمثل في إطار السياسة التي يحددها وزير المالية في هذا المجال وتقررها الحكومة،
- المشاركة في تحضير الاتفاقات الاقتصادية التي تشارك فيها الجزائر مع بلدان أو مجموعات بلدان أو منظمات دولية، ومتابعتها،
- الحث على الاطلاع على الخبرات المقارنة وتثمينها في مجال السياسات المشجعة للاستثمار، ويديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات.
ويضم مديريتين (2) للدراسات : * مديرية دراسات ترقية الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- العمل على تطوير الاستثمار،
- المشاركة في تجسيد مشاريع الاستثمار، تشجيع الشراكة و البحث على مصادر التمويل ويديرها مدير دراسات، و يساعده رئيسا (2) دراسات : * رئيس دراسات ترقية الاستثمار، ويكلّف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد الأعمال التي من شأنها ترقية الامتيازات الاقتصادية لمختلف القطاعات ومناطق البلاد
- المشاركة في وضع آليات تسمح بدعم عمليات ترقية الاستثمار وتأطيره. * رئيس دراسات التظاهرات الاقتصادية، ويكلّف بما يأتي :
ترقية عقد لقاءات بين رجال الأعمال والمسيرين والمهنيين في مختلف فروع النشاطات وتنظيمها على الصعيدين الوطني و الدولي تنظيم مشاركة الوزارة في مختلف التظاهرات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي. * مديرية دراسات التعاون الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتصلة بالمهام المخولة للوزارة ومتابعة تنفيذها والعمل على تقييمها، ويديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات : * رئيس دراسات ،التعاون، ويكلف بما يأتي :
- المشاركة في أشغال إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والقيام بمتابعتها، تحضير أعمال التعاون وتنفيذها في ميدان التكوين الخاص بالإطارات. * رئيس دراسات الاتصال الاقتصادي، ويكلف بما يأتي :
ضمان توزيع المعلومات المتعلقة بالتعرف الأفضل على القدرات الاقتصادية للجزائر.