المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات ، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، و يلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب المكلف بالأمن الداخلي، رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون على التوالي بالمهام الآتية : * تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، الاتصال بالمؤسسات العمومية والجمعيات * تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية الوطنية وتنظيمها، * تحضير برنامج الاتصال العمومي للوزارة وتنفيذه، * إعداد حصائل نشاطات جميع هياكل الوزارة * تحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية * تحضير الملفات المتعلقة بتنقلات الوزير داخل الوطن وخارجه.
وخمسة (5) ملحقين بالديوان.
المفتشية العامة، التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
الهياكل الآتية :
- ثلاثة أقسام قطاعية، تكلف بمساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية :
قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع الصناعة، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع البناء والمناجم والصناعة الحديدية قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية المحلية والخدمات
- قسم تنسيق الإصلاحات ونشاطات الضبط،
- قسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي مديرية الإدارة العامة.