مرسوم تنفيذي رقم 02-63
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-63 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات . . . . 11 أول فبراير سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة 3
المادة 11
تمارس هياكل وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.