مرسوم تنفيذي رقم 02-63
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-63 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات . . . . 11 أول فبراير سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة 3
المادة 10
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و / أو في مكلفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير المساهمة و تنسيق الإصلاحات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات .