المادة 6
تضم مديرية التشغيل في الولاية المنظمة في ثلاث (3) مصالح ما يأتي : * مصلحة ترقية التشغيل وتسيير سوق العمل * مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة * مصلحة الإدارة العامة والميزانية.
تضم مديرية التشغيل في الولاية المنظمة في أربع (4) مصالح ما يأتي : * مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني * مصلحة تنظيم سوق العمل وتسييره * مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة 9 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م * مصلحة الإدارة العامة والميزانية.
تضم مديرية التشغيل في الولاية المنظمة في خمس (5) مصالح ما يأتي :
مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني، * مصلحة تنظيم التشغيل وتسيير سوق العمل، * مصلحة الإحصائيات والتقييم والتلخيص * مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة * مصلحة الإدارة العامة والميزانية.