مرسوم تنفيذي رقم 02-50
· ج.ر عدد 6 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
المادة 5
تضم مديرية التشغيل في الولاية من ثلاث (3) إلى خمس (5) مصالح وذلك حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام المنوطة بها.
تضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، وذلك حسب حجم المهام الموكلة إليها.