مرسوم تنفيذي رقم 02-475
· ج.ر عدد 89 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-475 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 10
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعون مليونا وتسعمائة ألف دينار (40.900.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
الجدول رقم الأبواب العناوين