مرسوم تنفيذي رقم 02-474
· ج.ر عدد 89 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-474 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر الكهرباء والغاز. 4 سنة 2002، يتضمّن تحديد تعريفات 5
المادة 4 مكرر
تطبّق التّعريفة 54-1 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلو واط / ساعة / شهر (500 كيلو واط / ساعة / سنة).
تطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلو واط / ساعة / شهر (500 كيلو واط / ساعة / سنة) وعلى استهلاكات غير الأسر.