مرسوم تنفيذي رقم 02-474
· ج.ر عدد 89 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-474 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر الكهرباء والغاز. 4 سنة 2002، يتضمّن تحديد تعريفات 5
المادة 3 مكرر
تطبق التعريفة 23-1 المذكورة أعلاه، على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر في حدود 375 وحدة حراريّة / شهر (4500 وحدة حرارية / سنة).
تطبق التعريفة 23-2 المذكورة أعلاه، على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 375 وحدة حرارية / شهر (4500 وحدة حراريّة / سنة) وعلى استهلاكات غير الأسر.
تعريفات