المادة 2
تطبق التعاريف والأحكام التسعيرية الآتية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء :
أ) المقدار أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هما المقدار أو القوة التي خصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبهما الزبون حسب حاجاته.
ويمكن، عند الاقتضاء، وضع جهاز الي لمنع الزبون من تجاوز حدود المقدار أو القوة الموضوعة في متناوله.
ب ) المقدار أو القوة القصوى المستهلكة هما المقدار أو القوة التي يقيسهما مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من المقدار أو القوة خلال فترة الفوترة.
ولهذا الغرض، يجب أن يكون في متناول كل مشترك التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه.
ج ) تكيف تعريفات الطاقة الكهربائية والغاز، عند الاقتضاء، حسب ساعات اليوم والفصل. ويمكن أن تحتوي كل تعريفة على الأكثر ثلاثا (3) من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض (الليل) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.
ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع (4) ساعات.
د) تعدّ الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها إلى حد 50 % من الطاقة الحية.
يفوتر الفائض للمشترك حسب أسعار التعريفة المطبقة عليه. 1 (1) ابتداء من أول يناير سنة 2003 :
الإتاوة سعر المقدار التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 44336,58 3,585 21 ن 5861,53 9,226 21 5214,52 8,214 22 521,42 2,003 1-23 23,85 2-23 23,85
(2) ابتداء من أول يوليو سنة 2003 :
الإتاوة سعر المقدار التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 44336,58 3,585 21 ن 5861,53 9,226 21 5360,53 8,444 22 536,02 2,059 1-23 24,52 2-23 24,52 31 ديسمبر سنة 2002 م ويترتب على الطاقة الارتكاسيّة غير المستهلكة في حدود تقل عن 50 % تخفيض حسب الكيلوفار / ساعة يساوي خمس ( 3 ) سعر الكيلوفار في الساعة من التعريفة المطبقة على المشترك تعريفات الغاز