مرسوم تنفيذي رقم 02-473
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-473 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد شكل مسك سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر
المادة 5
تقيّد في سجل المواد المعدنية والمتحجرة، يوميا حركات (شحن وتفريغ المادة المعدنية أو المتحجرة المعنية، وكذا الكمية الباقية على متن السفينة.
ينبغي أن تبين طبيعة الحركة بوضوح.
إذا تعلق الأمر بشحن، فإنه يجب أن يوضح المصدر ( المادة المستخرجة أو المسافنة من منشأة أو تجهيز آخر).
وفي حالة التفريغ ، فإنه ينبغي بيان الوجهة، وعند الاقتضاء، في حالة المسافنة، ينبغي تحديد المنشأة أو التجهيز الذي يستلم.
يرفق نموذج صفحة السجل في الملحق بهذا المرسوم.