مرسوم تنفيذي رقم 02-473
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-473 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد شكل مسك سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر
المادة 4
يجب أن يرقم سجل المواد المعدنية والمتحجرة ويؤشر عليه مسؤول الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية في المقاطعة التي تتبعها المنطقة التي تعمل فيها المنشآت أو التجهيزات.
زيادة على الترقيم، يجب أن يبين مسؤول الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بالتفصيل على الصفحة الأولى من السجل تعيين المادة المعدنية أو المتحجرة التي تقيد في هذا السجل وكذا وحدة القياس التي تستعمل.