مرسوم تنفيذي رقم 02-473
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-473 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد شكل مسك سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر
المادة الأولى
تطبيقا لأحام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ، لا سيما المادة 208 منه ، يحدد هذا المرسوم الشكل الذي يمسك بموجبه سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر، وكذا البيانات التي يجب أن ترد فيه.