مرسوم تنفيذي رقم 02-472
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
القسم الأول — الامتياز المنجمي
المادة 4
تحدّد النسب القصوى لهذه التخفيضات كما يأتي :
بعنوان مجهود البحث ........... 5 % بعنوان مجهود الاستغلال. 5 % بعنوان نموذج الإنتاج ... 10 % بعنوان التقنيات المستعملة. 10 % بعنوان البعد. ... 10 % بعنوان العزلة. .. 10 % أي تخفيض إجمالي أقصاه 50 %. 29 ديسمبر سنة 2002 م