مرسوم تنفيذي رقم 02-472
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
المادة 2
لا يمكن بأي صفة كانت، أن تفوق النسبة القصوى للتخفيض خمسين في المائة (50%)، وتحدد حالة بحالة في الاتفاقية المنجمية أو في دفتر الأعباء.