مرسوم تنفيذي رقم 02-472
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 161 منه، يحدد هذا المرسوم معايير ونسب التخفيض المطبقة على إتاوة الاستخراج والممنوحة لأصحاب السندات المنجمية للاستغلال المحصل عليها بعد صدور قانون المناجم أو لأصحاب رخص الاستغلال الذين حصلوا على سند منجمي طبقا للمادة 224 من هذا القانون.