مرسوم تنفيذي رقم 02-472
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
القسم الثاني — الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 15
يمنح التخفيض بعنوان نموذج الإنتاج بنسبة 5% في استغلال المواد المبينة في المادة 7 أعلاه.