مرسوم تنفيذي رقم 02-472
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
القسم الأول — الامتياز المنجمي
المادة 10
يحدّد التخفيض بعنوان العزلة بتطبيق الجدول الآتي :
موقع استغلال واقع على أكثر من : 50 كلم عن مقر البلدية . 2 % 100 كلم عن أقرب طريق معبدة وطنية أو ولائية) ....... 3 % 100 كلم عن أقرب نقطة ربط بالشبكة الكهربائية. %3 % 100 كلم عن أقرب نقطة ربط بالشبكة الغازية ....... 2 % .