مرسوم تنفيذي رقم 02-471
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-471 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات. 33
المادة 3
تحدد حصة إتاوة الاستخراج، المؤسسة بموجب أحكام المادة 159 من قانون المناجم المذكور أعلاه، الواجب دفعها في صندوق الأملاك العمومية المنجمية بثمانين في المائة (80%)، وتدفع نسبة العشرين في المائة (20) الباقية في صندوق الجماعات المحلية المشترك، لصالح البلديات.