الفصل الثاني — كيفيات دراسة الرخصة ومنحها وإجراءات ذلك
المادة 9
يقوم الوالي المختص إقليميا، بمجرد استلام الولاية ( أو الولايات ( الملف، بإعلام المصالح المؤهلة في الولاية وفي البلديات التي يعتزم القيام بالنشاط فوق إقليمها وذلك قصد الشروع في التحقيق الإداري.
وعلى إثر هذا التحقيق ، يقدم الوالي رأيه في الاستمارة المقررة لهذا الغرض والمرفقة بالملحق الأول بهذا المرسوم في أجل أقصاه شهرين (2) إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
وفي غياب الرد في غضون هذا الأجل يعتبر الرأي إيجابيا.