مرسوم تنفيذي رقم 02-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
الفصل الثاني — كيفيات دراسة الرخصة ومنحها وإجراءات ذلك
المادة 3
لا يمكن الشروع في نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل إلا على أساس وثيقة إدارية تتضمن الترخيص باستغلال مقالع الحجارة والمرامل تسلّمها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
وتكون هذه الوثيقة الإدارية مؤقتة وقابلة للإلغاء.