الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 28
عندما يعاين أعوان شرطة المناجم، أو على أساس تقرير للمصالح الإدارية المختصة يؤكده أعوان شرطة المناجم أن صاحب الرخصة قد ارتكب مخالفة أو أكثر منصوصا عليها أعلاه والمخالفات المنصوص عليها في المادة 91 من قانون المناجم ، فإن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ترسل إليه إعذارا يحدد له أجل شهر واحد (1) للوفاء بالتزاماته .
ومع انقضاء هذا الأجل ، وإذا ما عاينت الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، قانونا ، أن الأحكام المنصوص عليها لم يأخذها صاحب الرخصة بعين الاعتبار ، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تصدر حينئذ قرار سحب الرخصة منه دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم.