الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 27
يتعين على صاحب الرخصة ، تحت طائلة تعليقها ومن ثم سحبها ، القيام بما يأتي : 1 – الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بعد منحه الرخصة
2 - إنجاز البرنامج المقرر للرفع حسب القواعد الفنية مع احترام قواعد حسن الجوار،
3 - القيام بالإيداع القانوني لكل معلومة ووثيقة تتعلقان بعمليات الاستغلال
4 - تقديم كل المعلومات وكل التبريرات الضرورية التي يطلبها منه أعوان شرطة المناجم بغية تفادي كل حادث أو من جراء وقوع حادث.