مرسوم تنفيذي رقم 02-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 23
يتعين على صاحب الرخصة، قبل التخلي أو التوقف عن النشاط ، أن ينجز مسحا طبوغرافيا لمناطق الرفع قصد التمكين من تحديد كمية المادة المرفوعة .
وفي حالة عدم القيام بذلك ، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تلقائيا بهذا المسح على نفقة صاحب الرخصة المقصر.