الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 21
يجب أن يرفق كل طالب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل طلبه بمذكرة عن تأثير أشغال الاستغلال المقررة في البيئة. 29 ديسمبر سنة 2002 م ويجب أن تدمج المذكرة ، زيادة على تقدير آثار نشاط الاستغلال كل الجوانب المتعلقة بحماية البيئة لاسيما :
الشروط التقنية للعمل التي تضمن استقرار المحيط المكتنف، تدابير التقليل من تأثير نشاط مقالع الحجارة والمرامل في البيئة ،
- التدابير المعتمدة من أجل إعادة الأماكن تدريجيا إلى حالتها الأصلية أثناء كل المدة التي يستغرقها النشاط.
وتتم عملية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية تماشيا مع النشاط المرخص به ، علما أن هذا النشاط لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتجسد في إحداث تجويفات أو غيرها من الأشغال المشابهة التي من شأنها الإضرار بالبيئة . ويجب أن يردم كل تجويف تسبب فيه النشاط المرخص به أو يسوى دون إبطاء.