مرسوم تنفيذي رقم 02-469
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8
الفصل الثاني — كيفيات الإيداع وإجراءات التنفيذ › القسم الأول — إيداع الطلب
المادة 6
يودع ملف طلب رخصة الله والجمع و / أو الجني لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أربع (4) نسخ.