مرسوم تنفيذي رقم 02-469
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 17
يتعين على صاحب رخصة الله والجمع و/أو الجني أن يحترم بنود دفتر الأعباء وشروطه.