الفصل الثاني — الطلب والتسجيل
المادة 6
تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بعد دراسة الملف بما يأتي :
- إما بتسجيل الخبير في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية وتعد الوثيقة المتضمنة الاعتماد وفق النموذج المبين في الملحق الثاني وتسلمها لصاحب الطلب في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ،
- وإما برفض طلب الطعن وترسل مراسلة إلى صاحب الطلب لتبلغه بالرفض إذا كان هذا الأخير لا تتوفر فيه شروط الاعتماد المحددة أعلاه.