مرسوم تنفيذي رقم 02-468
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-468 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد كيفيات اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم وشروط ذلك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
عملا بأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 45 3 تنظيمية و 86 و 87 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات طلب اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وشروط تسجيلهم في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية.