الفصل الخامس — أحكام انتقالية و ختامية
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الأول 29 ديسمبر سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية Géologie la de Nationale Agence Minier Contrôle du et وصل إشعار باستلام ملف طلب اعتماد بصفة خبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية DOSSIER DU RECEPTION DE D'ACCUSE RECEPISSE QUALITE EN D'AGREMENT DEMANDE DE : MINIERES ET GEOLOGIQUES الطالب :.
الاسم واللقب :
الجنسية عنوان الإقامة المهنية.
الهاتف:.............. الفاكس : .......... العنوان الإلكتروني:
تسجيل الطلب رقم التسجيل .............
تاريخ التسجيل .....
الساعة ..
حرر ب يوم اسم وصفة وختم المسؤول المستلم للطلب responsable du cachet et qualité , Nom demande la réceptionné ayant ETUDES EN D'EXPERT : DEMANDEUR : Prénom et Nom : Nationalité : Professionnelle Adresse : E.Mail Fax : Tél DEMANDE LA DE ENREGISTREMENT d'enregistrement ° N : d'enregistrement Date Heure le : à Fait اسم وإمضاء صاحب الطلب demandeur du signature et Nom الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية رقم ووج م م / خ ب ي صورة شمسية شهادة اعتماد بمقتضى القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادتان 86 و 87 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-468 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات و الشروط المتعلقة باعتماد خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم، وبمقتضى القرار رقم .. المؤرخ في .......... و المتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باعتماد خبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية وبعد الاطلاع على مداولات اللجنة المكلفة باعتماد خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية بموجب محضر اجتماع بتاريخ المدعو(ة). ..... المولود(ة). .في. ولاية.
العنوان المهني:
تم اعتماده (ها) من طرف الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية بصفته (ها) خبيرا في الدراسات الجيولوجية و المنجمية.
هذه الشهادة صالحة من. ... إلى غاية.
سلمت له (لها) هذه الشهادة لممارسة نشاط خبير في الدراسات الجيولوجية و المنجمية.
حرر بالجزائر في الإمضاء ملاحظة : الممارسة بصفة خاصة لمهنة خبير معتمد في الدراسات الجيولوجية و المنجمية تتعارض مع كل وظيفة عمومية غير الانتخابية في المصالح التابعة للدولة أو الجماعات المحلية.