مرسوم تنفيذي رقم 02-468
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-468 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد كيفيات اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم وشروط ذلك
الفصل الرابع — حقوق الخبراء المعتمدين وواجباتهم والتعليق والشطب من السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية
المادة 13
يجب على الخبير المعتمد تبليغ الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بقائمة أشغال الدراسات المنجزة وبقائمة الزبائن الذين أنجزت هذه الدراسات لحسابهم ويجب تسليم هذه القوائم في نهاية الثلاثي الأول الموالي للسنة المالية المنصرمة .